v
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وكفى ، والصلاة والسلام على النبى المصطفى.
أما بعد،،
أركان الصلاة أو فرائض الصلاة:
(1)النية. (2) تكبيرة الإحرام. (3) القيام لتكبيرة الإحرام. (4) قراءة الفاتحة. (5) القيام لقراءة الفاتحة مع القدرة. (6) الركوع. (7) الرفع من الركوع. (8) السجود. (9) الجلوس بين السجدتين. (10) الجلوس الأخير. (11) التشهد فيه. (12) الصلاة على النبى – صلى الله عليه وسلم – عقب التشهد الأخير. (13) السلام. (14) ، (15) الطمأنينة والإعتدال فى جميع الأركان. (16) ترتيب الأركان.
أولاً: النيــــة:
وهى فرض عند جمهور الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى…). وتكون النية مع تكبيرة الإحرام وممكن أن تتقدم عليها يسيرا. ويجب على المصلى أن يحدد الغرض الذى يريد أن يصليه ، إن ظهراً فظهر ، وإن عصراً فعصر. والنية محلها القلب.
والعبرة فى النية بما استقر فى القلب لا بما جرى على اللسان. فإن نوى المصلى بقلبه صلاة الظهر –مثلاً: وكانت ظهراً فعلاً – وأخطأ لسانه فقال أصلى العصر – فلا عبرة بخطأ اللسان ، بناء على أن النية محلها القلب ، وقد قال الله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً) سورة الأحزاب (5).
ثانياً: تكبيرة الإحرام:
وهى فرض بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم: (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) ، ولفظها (الله أكبر) وسميت تكبيرة الإحرام ، لأن بها يدخل العبد حرم الصلاة –ويستحب أن يُسمع بها نفسه– من الناس من يفصل بين لفظ الجلالة ولفظ أكبر بواو فيقول: (الله وأكبر) وهذا خطأ..
ثالثاً: القيام لتكبيرة الإحرام:
مع القدرة – أما العاجز – فله أن يكبر قاعداً أو مضطجعاً.
القيام فرض فى صلاة الفرض بالإجماع لقول الله تعالى: (وقوموا للصلاة قانتين) أى مطيعين والمراد القيام فى الصلاة بإجماع المفسرين – لقول عمران بن حُصين – رضى الله عنه: كانت بى بواسير فسألت النبى – صلى الله عليه وسلم – عن الصلاة ، فقال:“(1) صلى قائماً ، (2) فإن لم تستطع فقاعداً ، (3) فإن لم تستطع فصلى على جنب”أخرجه البخارى.
وزاد النسائى: (4) فإن لم تستطع فمستلقياً ، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
أما صلاة النوافل: فالقيام فيها مستحب ، فمن صلى قائماً فله الثواب كله ، ومن صلى قاعداً ، فله نصف الثواب.
رابعاً: قراءة الفاتحة:
وهى فرض فى صلاة الفرض والنفل – على الإمام والمأموم والمنفرد مع القدرة على قراءتها لقوله – صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). أخرجه البخارى ومسلم (وهذا مذهب الشافعي
خامساً: القيام لقراءة الفاتحة مع القدرة:
وهو فرض بالإجماع فى صلاة الفرض مثل القيام لتكبيرة الإحرام لقوله تعالى: (وقوموا لله قانتين)–أما النفل فالقيام فيه مستحب ، فإن صلى قائماً أو جالساً بعذر فله الأجر كله ، وإن صلى جالساً بغير عذر فله نصف الأجر (والله أعلم).
سادساً: الركــــوع:
وهو فرض بالإجماع فى كل صلاة إلا صلاة الجنازة فإنه ليس فيها ركوع ولا سجود… لقول الله تعالى فى سورة الحج الآية (77):
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
يقول أحد الصحابة رضى الله عنه: (كان النبى – صلى الله عليه وسلم – إذا ركع اعتدل ولم يصوب رأسه “يميل رأسه إلى أسفل” ولم يقنعه “يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره“ ووضع يديه على ركبتيه). أخرجه النسائى.
سابعاً: الرفع من الركوع:
وهو فرض عند الجمهور لقوله – صلى الله عليه وسلم – للمسئ فى صلاته: (ثم أركع حتى تطمئن راكعاً – ثم أرفع حتى تطمئن قائماً).
ويتحقق بإعتدال القامة ، على نفس الهيئة التى كان عليها قبل الركوع وأثناء القراءة.
ثامناً: الســـجود:
وهو فرض بالإجماع لقوله تعالى: (يا ايها الذين ءامنوا أركعوا واسجدوا).
من السنة النبوية: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – للمسئ فى صلاته: (ثم أسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ثم أسجد حتى تطمئن ساجداً) ويتحقق السجود بوضع سبعة أعضاء على الأرض:
الوجه (1) – الكفان (2) – الركبتان (2) – القدمان (2) = 7.
الدليـــل: مصداقاً لحديث العباس بن عبدالمطلب – رضى الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سجد العبدُ سجد معه سبعة آراب – (أعضاء) وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه). أخرجه مسلم فى صحيحه.
فإذا لم يسجد العبد على عضو من هذه الأعضاء السبعة (بطلت صلاته).
تاسعاً: الجلوس بين السجدتين:
وهو فرض عند الأئمة – وينبغى أن يستقر المصلى بمقدار ما يقول: (اللهم اغفر لى – ارحمنى – اعف عنى – وأهدنى – وأرزقنى) ثم يسجد السجدة الثانية.
عاشراً وإحدى عشر: الجلوس الأخير والتشهد فيه:
وهما فرضان عند الشافعية وأحمد – رواه الطبرانى والبزار عن أبن مسعود قال: (كان النبى – صلى الله عليه وسلم – يعلمنا التشهد كما يُعلمنا السورة من القرآن ويقول: (تعلموا فإنه لا صلاة إلا بتشهد).وإذا كان التشهد فرضاً فالجلوس له فرض.
ثانى عشر: الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأخير:
وهى فرض عند الشافعية فى التشهد الأخير – الدليــل: (أن النبى – صلى الله عليه وسلم قال: “إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه واثناء عليه ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شآء”). أخرجه أحمد وأبو داود ….
ويرى المالكية والحنفية وجمهور الحنابلة أنها سُنة – دليلهم: عن أبى هريرة – رضى الله عنه: أن النبى – صلى الله عليه وسلم قال: (إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، فليتعوذ بالله من أربع: “من عذاب جهنم – ومن عذاب القبر – ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال“. فقالا قد أمر بالإستعاذة عقب التشهد ولم يذكر الصلاة على النبى – صلى الله عليه وسلم – ولو كان ركناً لذكرها..
ثالث عشر: الســــلام:
وهو فرض لقوله – صلى الله عليه وسلم: (مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير – وتحليلها التسليم).
ولقوله – صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتمونى أصلى).
ولم يعرف أن النبى – صلى الله عليه وسلم – قد ترك السلام فى صلاة من الصلوات، والتسليمة الأولى هى الفرض– وينبغى أن تكون جهة اليمين ، والتسليمة الثانية سُنة عند الجمهور.. ولابد أن يكون السلام معرف بالألف واللام والأكمل فى السلام: أن يقول المصلى (السلام عليكم ورحمة الله).
رابع عشر وخامس عشر: الطمأنينة والإعتدال فى جميع الأركان:
لقوله – صلى الله عليه وسلم – للمسئ فى صلاته: (ثم أركع حتى تطمئن راكعاً ، ثم أرفع حتى تطمئن قائماً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم أرفع حتى تطمئن جالساً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم قم ، فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد أتممتها..)أخرجه أحمد.
الإعتدال معناه: استواء الأعضاء فى الركوع والسجود – والجلوس والقيام.
الطمأنينة: استقرار الأعضاء وسكونها زمناً يسع تسبيحة على الأقل.
سادس عشر: ترتيب الأركان:
و هو ركن بالإجماع لقوله – صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتمونى أصلى) ، وقد كانت صلاته – صلى الله عليه وسلم – على هذا الترتيب المنقول عنه.
ولم يثبت عن أحد من الصحابة أن النبى – صلى الله عليه وسلم – قد خالف هذا الترتيب – فسجد مثلاً قبل أن يركع.
فمن خالف هذا الترتيب بطلت صلاته – إن تعمد ذلك فإن لم يتعمد ذلك فعليه أن يُصحح الخطأ – ويسجد للسهو فإن سجد قبل أن يركع مثلاً فعليه أن يقوم من سجوده راكعاً والسجود للسهو يكون بعد السلام أو قبله ….
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وكفى ، والصلاة والسلام على النبى المصطفى.
أما بعد،،
أركان الصلاة أو فرائض الصلاة:
(1)النية. (2) تكبيرة الإحرام. (3) القيام لتكبيرة الإحرام. (4) قراءة الفاتحة. (5) القيام لقراءة الفاتحة مع القدرة. (6) الركوع. (7) الرفع من الركوع. (8) السجود. (9) الجلوس بين السجدتين. (10) الجلوس الأخير. (11) التشهد فيه. (12) الصلاة على النبى – صلى الله عليه وسلم – عقب التشهد الأخير. (13) السلام. (14) ، (15) الطمأنينة والإعتدال فى جميع الأركان. (16) ترتيب الأركان.
أولاً: النيــــة:
وهى فرض عند جمهور الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى…). وتكون النية مع تكبيرة الإحرام وممكن أن تتقدم عليها يسيرا. ويجب على المصلى أن يحدد الغرض الذى يريد أن يصليه ، إن ظهراً فظهر ، وإن عصراً فعصر. والنية محلها القلب.
والعبرة فى النية بما استقر فى القلب لا بما جرى على اللسان. فإن نوى المصلى بقلبه صلاة الظهر –مثلاً: وكانت ظهراً فعلاً – وأخطأ لسانه فقال أصلى العصر – فلا عبرة بخطأ اللسان ، بناء على أن النية محلها القلب ، وقد قال الله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً) سورة الأحزاب (5).
ثانياً: تكبيرة الإحرام:
وهى فرض بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم: (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) ، ولفظها (الله أكبر) وسميت تكبيرة الإحرام ، لأن بها يدخل العبد حرم الصلاة –ويستحب أن يُسمع بها نفسه– من الناس من يفصل بين لفظ الجلالة ولفظ أكبر بواو فيقول: (الله وأكبر) وهذا خطأ..
ثالثاً: القيام لتكبيرة الإحرام:
مع القدرة – أما العاجز – فله أن يكبر قاعداً أو مضطجعاً.
القيام فرض فى صلاة الفرض بالإجماع لقول الله تعالى: (وقوموا للصلاة قانتين) أى مطيعين والمراد القيام فى الصلاة بإجماع المفسرين – لقول عمران بن حُصين – رضى الله عنه: كانت بى بواسير فسألت النبى – صلى الله عليه وسلم – عن الصلاة ، فقال:“(1) صلى قائماً ، (2) فإن لم تستطع فقاعداً ، (3) فإن لم تستطع فصلى على جنب”أخرجه البخارى.
وزاد النسائى: (4) فإن لم تستطع فمستلقياً ، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
أما صلاة النوافل: فالقيام فيها مستحب ، فمن صلى قائماً فله الثواب كله ، ومن صلى قاعداً ، فله نصف الثواب.
رابعاً: قراءة الفاتحة:
وهى فرض فى صلاة الفرض والنفل – على الإمام والمأموم والمنفرد مع القدرة على قراءتها لقوله – صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). أخرجه البخارى ومسلم (وهذا مذهب الشافعية).
خامساً: القيام لقراءة الفاتحة مع القدرة:
وهو فرض بالإجماع فى صلاة الفرض مثل القيام لتكبيرة الإحرام لقوله تعالى: (وقوموا لله قانتين)–أما النفل فالقيام فيه مستحب ، فإن صلى قائماً أو جالساً بعذر فله الأجر كله ، وإن صلى جالساً بغير عذر فله نصف الأجر (والله أعلم).
سادساً: الركــــوع:
وهو فرض بالإجماع فى كل صلاة إلا صلاة الجنازة فإنه ليس فيها ركوع ولا سجود… لقول الله تعالى فى سورة الحج الآية (77):
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
يقول أحد الصحابة رضى الله عنه: (كان النبى – صلى الله عليه وسلم – إذا ركع اعتدل ولم يصوب رأسه “يميل رأسه إلى أسفل” ولم يقنعه “يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره“ ووضع يديه على ركبتيه). أخرجه النسائى.
سابعاً: الرفع من الركوع:
وهو فرض عند الجمهور لقوله – صلى الله عليه وسلم – للمسئ فى صلاته: (ثم أركع حتى تطمئن راكعاً – ثم أرفع حتى تطمئن قائماً).
ويتحقق بإعتدال القامة ، على نفس الهيئة التى كان عليها قبل الركوع وأثناء القراءة.
ثامناً: الســـجود:
وهو فرض بالإجماع لقوله تعالى: (يا ايها الذين ءامنوا أركعوا واسجدوا).
من السنة النبوية: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – للمسئ فى صلاته: (ثم أسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ثم أسجد حتى تطمئن ساجداً) ويتحقق السجود بوضع سبعة أعضاء على الأرض:
الوجه (1) – الكفان (2) – الركبتان (2) – القدمان (2) = 7.
الدليـــل: مصداقاً لحديث العباس بن عبدالمطلب – رضى الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سجد العبدُ سجد معه سبعة آراب – (أعضاء) وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه). أخرجه مسلم فى صحيحه.
فإذا لم يسجد العبد على عضو من هذه الأعضاء السبعة (بطلت صلاته).
تاسعاً: الجلوس بين السجدتين:
وهو فرض عند الأئمة – وينبغى أن يستقر المصلى بمقدار ما يقول: (اللهم اغفر لى – ارحمنى – اعف عنى – وأهدنى – وأرزقنى) ثم يسجد السجدة الثانية.
عاشراً وإحدى عشر: الجلوس الأخير والتشهد فيه:
وهما فرضان عند الشافعية وأحمد – رواه الطبرانى والبزار عن أبن مسعود قال: (كان النبى – صلى الله عليه وسلم – يعلمنا التشهد كما يُعلمنا السورة من القرآن ويقول: (تعلموا فإنه لا صلاة إلا بتشهد).وإذا كان التشهد فرضاً فالجلوس له فرض.
ثانى عشر: الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأخير:
وهى فرض عند الشافعية فى التشهد الأخير – الدليــل: (أن النبى – صلى الله عليه وسلم قال: “إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه واثناء عليه ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شآء”). أخرجه أحمد وأبو داود ….
ويرى المالكية والحنفية وجمهور الحنابلة أنها سُنة – دليلهم: عن أبى هريرة – رضى الله عنه: أن النبى – صلى الله عليه وسلم قال: (إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، فليتعوذ بالله من أربع: “من عذاب جهنم – ومن عذاب القبر – ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال“. فقالا قد أمر بالإستعاذة عقب التشهد ولم يذكر الصلاة على النبى – صلى الله عليه وسلم – ولو كان ركناً لذكرها..
ثالث عشر: الســــلام:
وهو فرض لقوله – صلى الله عليه وسلم: (مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير – وتحليلها التسليم).
ولقوله – صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتمونى أصلى).
ولم يعرف أن النبى – صلى الله عليه وسلم – قد ترك السلام فى صلاة من الصلوات، والتسليمة الأولى هى الفرض– وينبغى أن تكون جهة اليمين ، والتسليمة الثانية سُنة عند الجمهور.. ولابد أن يكون السلام معرف بالألف واللام والأكمل فى السلام: أن يقول المصلى (السلام عليكم ورحمة الله).
رابع عشر وخامس عشر: الطمأنينة والإعتدال فى جميع الأركان:
لقوله – صلى الله عليه وسلم – للمسئ فى صلاته: (ثم أركع حتى تطمئن راكعاً ، ثم أرفع حتى تطمئن قائماً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم أرفع حتى تطمئن جالساً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم قم ، فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد أتممتها..)أخرجه أحمد.
الإعتدال معناه: استواء الأعضاء فى الركوع والسجود – والجلوس والقيام.
الطمأنينة: استقرار الأعضاء وسكونها زمناً يسع تسبيحة على الأقل.
سادس عشر: ترتيب الأركان:
وهو ركن بالإجماع لقوله – صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتمونى أصلى) ، وقد كانت صلاته – صلى الله عليه وسلم – على هذا الترتيب المنقول عنه.
ولم يثبت عن أحد من الصحابة أن النبى – صلى الله عليه وسلم – قد خالف هذا الترتيب – فسجد مثلاً قبل أن يركع.
فمن خالف هذا الترتيب بطلت صلاته – إن تعمد ذلك فإن لم يتعمد ذلك فعليه أن يُصحح الخطأ – ويسجد للسهو فإن سجد قبل أن يركع مثلاً فعليه أن يقوم من سجوده راكعاً والسجود للسهو يكون بعد السلام أو قبله ….
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وكفى ، والصلاة والسلام على النبى المصطفى.
أما بعد،،
أركان الصلاة أو فرائض الصلاة:
(1)النية. (2) تكبيرة الإحرام. (3) القيام لتكبيرة الإحرام. (4) قراءة الفاتحة. (5) القيام لقراءة الفاتحة مع القدرة. (6) الركوع. (7) الرفع من الركوع. (8) السجود. (9) الجلوس بين السجدتين. (10) الجلوس الأخير. (11) التشهد فيه. (12) الصلاة على النبى – صلى الله عليه وسلم – عقب التشهد الأخير. (13) السلام. (14) ، (15) الطمأنينة والإعتدال فى جميع الأركان. (16) ترتيب الأركان.
أولاً: النيــــة:
وهى فرض عند جمهور الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى…). وتكون النية مع تكبيرة الإحرام وممكن أن تتقدم عليها يسيرا. ويجب على المصلى أن يحدد الغرض الذى يريد أن يصليه ، إن ظهراً فظهر ، وإن عصراً فعصر. والنية محلها القلب.
والعبرة فى النية بما استقر فى القلب لا بما جرى على اللسان. فإن نوى المصلى بقلبه صلاة الظهر –مثلاً: وكانت ظهراً فعلاً – وأخطأ لسانه فقال أصلى العصر – فلا عبرة بخطأ اللسان ، بناء على أن النية محلها القلب ، وقد قال الله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً) سورة الأحزاب (5).
ثانياً: تكبيرة الإحرام:
وهى فرض بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم: (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) ، ولفظها (الله أكبر) وسميت تكبيرة الإحرام ، لأن بها يدخل العبد حرم الصلاة –ويستحب أن يُسمع بها نفسه– من الناس من يفصل بين لفظ الجلالة ولفظ أكبر بواو فيقول: (الله وأكبر) وهذا خطأ..
ثالثاً: القيام لتكبيرة الإحرام:
مع القدرة – أما العاجز – فله أن يكبر قاعداً أو مضطجعاً.
القيام فرض فى صلاة الفرض بالإجماع لقول الله تعالى: (وقوموا للصلاة قانتين) أى مطيعين والمراد القيام فى الصلاة بإجماع المفسرين – لقول عمران بن حُصين – رضى الله عنه: كانت بى بواسير فسألت النبى – صلى الله عليه وسلم – عن الصلاة ، فقال:“(1) صلى قائماً ، (2) فإن لم تستطع فقاعداً ، (3) فإن لم تستطع فصلى على جنب”أخرجه البخارى.
وزاد النسائى: (4) فإن لم تستطع فمستلقياً ، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
أما صلاة النوافل: فالقيام فيها مستحب ، فمن صلى قائماً فله الثواب كله ، ومن صلى قاعداً ، فله نصف الثواب.
رابعاً: قراءة الفاتحة:
وهى فرض فى صلاة الفرض والنفل – على الإمام والمأموم والمنفرد مع القدرة على قراءتها لقوله – صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). أخرجه البخارى ومسلم (وهذا مذهب الشافعية).
خامساً: القيام لقراءة الفاتحة مع القدرة:
وهو فرض بالإجماع فى صلاة الفرض مثل القيام لتكبيرة الإحرام لقوله تعالى: (وقوموا لله قانتين)–أما النفل فالقيام فيه مستحب ، فإن صلى قائماً أو جالساً بعذر فله الأجر كله ، وإن صلى جالساً بغير عذر فله نصف الأجر (والله أعلم).
سادساً: الركــــوع:
وهو فرض بالإجماع فى كل صلاة إلا صلاة الجنازة فإنه ليس فيها ركوع ولا سجود… لقول الله تعالى فى سورة الحج الآية (77):
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
يقول أحد الصحابة رضى الله عنه: (كان النبى – صلى الله عليه وسلم – إذا ركع اعتدل ولم يصوب رأسه “يميل رأسه إلى أسفل” ولم يقنعه “يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره“ ووضع يديه على ركبتيه). أخرجه النسائى.
سابعاً: الرفع من الركوع:
وهو فرض عند الجمهور لقوله – صلى الله عليه وسلم – للمسئ فى صلاته: (ثم أركع حتى تطمئن راكعاً – ثم أرفع حتى تطمئن قائماً).
ويتحقق بإعتدال القامة ، على نفس الهيئة التى كان عليها قبل الركوع وأثناء القراءة.
ثامناً: الســـجود:
وهو فرض بالإجماع لقوله تعالى: (يا ايها الذين ءامنوا أركعوا واسجدوا).
من السنة النبوية: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – للمسئ فى صلاته: (ثم أسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ثم أسجد حتى تطمئن ساجداً) ويتحقق السجود بوضع سبعة أعضاء على الأرض:
الوجه (1) – الكفان (2) – الركبتان (2) – القدمان (2) = 7.
الدليـــل: مصداقاً لحديث العباس بن عبدالمطلب – رضى الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سجد العبدُ سجد معه سبعة آراب – (أعضاء) وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه). أخرجه مسلم فى صحيحه.
فإذا لم يسجد العبد على عضو من هذه الأعضاء السبعة (بطلت صلاته).
تاسعاً: الجلوس بين السجدتين:
وهو فرض عند الأئمة – وينبغى أن يستقر المصلى بمقدار ما يقول: (اللهم اغفر لى – ارحمنى – اعف عنى – وأهدنى – وأرزقنى) ثم يسجد السجدة الثانية.
عاشراً وإحدى عشر: الجلوس الأخير والتشهد فيه:
وهما فرضان عند الشافعية وأحمد – رواه الطبرانى والبزار عن أبن مسعود قال: (كان النبى – صلى الله عليه وسلم – يعلمنا التشهد كما يُعلمنا السورة من القرآن ويقول: (تعلموا فإنه لا صلاة إلا بتشهد).وإذا كان التشهد فرضاً فالجلوس له فرض.
ثانى عشر: الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأخير:
وهى فرض عند الشافعية فى التشهد الأخير – الدليــل: (أن النبى – صلى الله عليه وسلم قال: “إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه واثناء عليه ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شآء”). أخرجه أحمد وأبو داود ….
ويرى المالكية والحنفية وجمهور الحنابلة أنها سُنة – دليلهم: عن أبى هريرة – رضى الله عنه: أن النبى – صلى الله عليه وسلم قال: (إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، فليتعوذ بالله من أربع: “من عذاب جهنم – ومن عذاب القبر – ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال“. فقالا قد أمر بالإستعاذة عقب التشهد ولم يذكر الصلاة على النبى – صلى الله عليه وسلم – ولو كان ركناً لذكرها..
ثالث عشر: الســــلام:
وهو فرض لقوله – صلى الله عليه وسلم: (مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير – وتحليلها التسليم).
ولقوله – صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتمونى أصلى).
ولم يعرف أن النبى – صلى الله عليه وسلم – قد ترك السلام فى صلاة من الصلوات، والتسليمة الأولى هى الفرض– وينبغى أن تكون جهة اليمين ، والتسليمة الثانية سُنة عند الجمهور.. ولابد أن يكون السلام معرف بالألف واللام والأكمل فى السلام: أن يقول المصلى (السلام عليكم ورحمة الله).
رابع عشر وخامس عشر: الطمأنينة والإعتدال فى جميع الأركان:
لقوله – صلى الله عليه وسلم – للمسئ فى صلاته: (ثم أركع حتى تطمئن راكعاً ، ثم أرفع حتى تطمئن قائماً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم أرفع حتى تطمئن جالساً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم قم ، فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد أتممتها..)أخرجه أحمد.
الإعتدال معناه: استواء الأعضاء فى الركوع والسجود – والجلوس والقيام.
الطمأنينة: استقرار الأعضاء وسكونها زمناً يسع تسبيحة على الأقل.
سادس عشر: ترتيب الأركان:
وهو ركن بالإجماع لقوله – صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتمونى أصلى) ، وقد كانت صلاته – صلى الله عليه وسلم – على هذا الترتيب المنقول عنه.
ولم يثبت عن أحد من الصحابة أن النبى – صلى الله عليه وسلم – قد خالف هذا الترتيب – فسجد مثلاً قبل أن يركع.
فمن خالف هذا الترتيب بطلت صلاته – إن تعمد ذلك فإن لم يتعمد ذلك فعليه أن يُصحح الخطأ – ويسجد للسهو فإن سجد قبل أن يركع مثلاً فعليه أن يقوم من سجوده راكعاً والسجود للسهو يكون بعد السلام أو قبله ….
v
v
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وكفى ، والصلاة والسلام على النبى المصطفى.
أما بعد،،
أركان الصلاة أو فرائض الصلاة:
(1)النية. (2) تكبيرة الإحرام. (3) القيام لتكبيرة الإحرام. (4) قراءة الفاتحة. (5) القيام لقراءة الفاتحة مع القدرة. (6) الركوع. (7) الرفع من الركوع. (8) السجود. (9) الجلوس بين السجدتين. (10) الجلوس الأخير. (11) التشهد فيه. (12) الصلاة على النبى – صلى الله عليه وسلم – عقب التشهد الأخير. (13) السلام. (14) ، (15) الطمأنينة والإعتدال فى جميع الأركان. (16) ترتيب الأركان.
أولاً: النيــــة:
وهى فرض عند جمهور الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى…). وتكون النية مع تكبيرة الإحرام وممكن أن تتقدم عليها يسيرا. ويجب على المصلى أن يحدد الغرض الذى يريد أن يصليه ، إن ظهراً فظهر ، وإن عصراً فعصر. والنية محلها القلب.
والعبرة فى النية بما استقر فى القلب لا بما جرى على اللسان. فإن نوى المصلى بقلبه صلاة الظهر –مثلاً: وكانت ظهراً فعلاً – وأخطأ لسانه فقال أصلى العصر – فلا عبرة بخطأ اللسان ، بناء على أن النية محلها القلب ، وقد قال الله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً) سورة الأحزاب (5).
ثانياً: تكبيرة الإحرام:
وهى فرض بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم: (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) ، ولفظها (الله أكبر) وسميت تكبيرة الإحرام ، لأن بها يدخل العبد حرم الصلاة –ويستحب أن يُسمع بها نفسه– من الناس من يفصل بين لفظ الجلالة ولفظ أكبر بواو فيقول: (الله وأكبر) وهذا خطأ..
ثالثاً: القيام لتكبيرة الإحرام:
مع القدرة – أما العاجز – فله أن يكبر قاعداً أو مضطجعاً.
القيام فرض فى صلاة الفرض بالإجماع لقول الله تعالى: (وقوموا للصلاة قانتين) أى مطيعين والمراد القيام فى الصلاة بإجماع المفسرين – لقول عمران بن حُصين – رضى الله عنه: كانت بى بواسير فسألت النبى – صلى الله عليه وسلم – عن الصلاة ، فقال:“(1) صلى قائماً ، (2) فإن لم تستطع فقاعداً ، (3) فإن لم تستطع فصلى على جنب”أخرجه البخارى.
وزاد النسائى: (4) فإن لم تستطع فمستلقياً ، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
أما صلاة النوافل: فالقيام فيها مستحب ، فمن صلى قائماً فله الثواب كله ، ومن صلى قاعداً ، فله نصف الثواب.
رابعاً: قراءة الفاتحة:
وهى فرض فى صلاة الفرض والنفل – على الإمام والمأموم والمنفرد مع القدرة على قراءتها لقوله – صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). أخرجه البخارى ومسلم (وهذا مذهب الشافعية).
خامساً: القيام لقراءة الفاتحة مع القدرة:
وهو فرض بالإجماع فى صلاة الفرض مثل القيام لتكبيرة الإحرام لقوله تعالى: (وقوموا لله قانتين)–أما النفل فالقيام فيه مستحب ، فإن صلى قائماً أو جالساً بعذر فله الأجر كله ، وإن صلى جالساً بغير عذر فله نصف الأجر (والله أعلم).
سادساً: الركــــوع:
وهو فرض بالإجماع فى كل صلاة إلا صلاة الجنازة فإنه ليس فيها ركوع ولا سجود… لقول الله تعالى فى سورة الحج الآية (77):
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
يقول أحد الصحابة رضى الله عنه: (كان النبى – صلى الله عليه وسلم – إذا ركع اعتدل ولم يصوب رأسه “يميل رأسه إلى أسفل” ولم يقنعه “يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره“ ووضع يديه على ركبتيه). أخرجه النسائى.
سابعاً: الرفع من الركوع:
وهو فرض عند الجمهور لقوله – صلى الله عليه وسلم – للمسئ فى صلاته: (ثم أركع حتى تطمئن راكعاً – ثم أرفع حتى تطمئن قائماً).
ويتحقق بإعتدال القامة ، على نفس الهيئة التى كان عليها قبل الركوع وأثناء القراءة.
ثامناً: الســـجود:
وهو فرض بالإجماع لقوله تعالى: (يا ايها الذين ءامنوا أركعوا واسجدوا).
من السنة النبوية: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – للمسئ فى صلاته: (ثم أسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ثم أسجد حتى تطمئن ساجداً) ويتحقق السجود بوضع سبعة أعضاء على الأرض:
الوجه (1) – الكفان (2) – الركبتان (2) – القدمان (2) = 7.
الدليـــل: مصداقاً لحديث العباس بن عبدالمطلب – رضى الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سجد العبدُ سجد معه سبعة آراب – (أعضاء) وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه). أخرجه مسلم فى صحيحه.
فإذا لم يسجد العبد على عضو من هذه الأعضاء السبعة (بطلت صلاته).
تاسعاً: الجلوس بين السجدتين:
وهو فرض عند الأئمة – وينبغى أن يستقر المصلى بمقدار ما يقول: (اللهم اغفر لى – ارحمنى – اعف عنى – وأهدنى – وأرزقنى) ثم يسجد السجدة الثانية.
عاشراً وإحدى عشر: الجلوس الأخير والتشهد فيه:
وهما فرضان عند الشافعية وأحمد – رواه الطبرانى والبزار عن أبن مسعود قال: (كان النبى – صلى الله عليه وسلم – يعلمنا التشهد كما يُعلمنا السورة من القرآن ويقول: (تعلموا فإنه لا صلاة إلا بتشهد).وإذا كان التشهد فرضاً فالجلوس له فرض.
ثانى عشر: الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأخير:
وهى فرض عند الشافعية فى التشهد الأخير – الدليــل: (أن النبى – صلى الله عليه وسلم قال: “إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه واثناء عليه ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شآء”). أخرجه أحمد وأبو داود ….
ويرى المالكية والحنفية وجمهور الحنابلة أنها سُنة – دليلهم: عن أبى هريرة – رضى الله عنه: أن النبى – صلى الله عليه وسلم قال: (إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، فليتعوذ بالله من أربع: “من عذاب جهنم – ومن عذاب القبر – ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال“. فقالا قد أمر بالإستعاذة عقب التشهد ولم يذكر الصلاة على النبى – صلى الله عليه وسلم – ولو كان ركناً لذكرها..
ثالث عشر: الســــلام:
وهو فرض لقوله – صلى الله عليه وسلم: (مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير – وتحليلها التسليم).
ولقوله – صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتمونى أصلى).
ولم يعرف أن النبى – صلى الله عليه وسلم – قد ترك السلام فى صلاة من الصلوات، والتسليمة الأولى هى الفرض– وينبغى أن تكون جهة اليمين ، والتسليمة الثانية سُنة عند الجمهور.. ولابد أن يكون السلام معرف بالألف واللام والأكمل فى السلام: أن يقول المصلى (السلام عليكم ورحمة الله).
رابع عشر وخامس عشر: الطمأنينة والإعتدال فى جميع الأركان:
لقوله – صلى الله عليه وسلم – للمسئ فى صلاته: (ثم أركع حتى تطمئن راكعاً ، ثم أرفع حتى تطمئن قائماً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم أرفع حتى تطمئن جالساً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم قم ، فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد أتممتها..)أخرجه أحمد.
الإعتدال معناه: استواء الأعضاء فى الركوع والسجود – والجلوس والقيام.
الطمأنينة: استقرار الأعضاء وسكونها زمناً يسع تسبيحة على الأقل.
سادس عشر: ترتيب الأركان:
وهو ركن بالإجماع لقوله – صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتمونى أصلى) ، وقد كانت صلاته – صلى الله عليه وسلم – على هذا الترتيب المنقول عنه.
ولم يثبت عن أحد من الصحابة أن النبى – صلى الله عليه وسلم – قد خالف هذا الترتيب – فسجد مثلاً قبل أن يركع.
فمن خالف هذا الترتيب بطلت صلاته – إن تعمد ذلك فإن لم يتعمد ذلك فعليه أن يُصحح الخطأ – ويسجد للسهو فإن سجد قبل أن يركع مثلاً فعليه أن يقوم من سجوده راكعاً والسجود للسهو يكون بعد السلام أو قبله ….
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وكفى ، والصلاة والسلام على النبى المصطفى.
أما بعد،،
أركان الصلاة أو فرائض الصلاة:
(1)النية. (2) تكبيرة الإحرام. (3) القيام لتكبيرة الإحرام. (4) قراءة الفاتحة. (5) القيام لقراءة الفاتحة مع القدرة. (6) الركوع. (7) الرفع من الركوع. (8) السجود. (9) الجلوس بين السجدتين. (10) الجلوس الأخير. (11) التشهد فيه. (12) الصلاة على النبى – صلى الله عليه وسلم – عقب التشهد الأخير. (13) السلام. (14) ، (15) الطمأنينة والإعتدال فى جميع الأركان. (16) ترتيب الأركان.
أولاً: النيــــة:
وهى فرض عند جمهور الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى…). وتكون النية مع تكبيرة الإحرام وممكن أن تتقدم عليها يسيرا. ويجب على المصلى أن يحدد الغرض الذى يريد أن يصليه ، إن ظهراً فظهر ، وإن عصراً فعصر. والنية محلها القلب.
والعبرة فى النية بما استقر فى القلب لا بما جرى على اللسان. فإن نوى المصلى بقلبه صلاة الظهر –مثلاً: وكانت ظهراً فعلاً – وأخطأ لسانه فقال أصلى العصر – فلا عبرة بخطأ اللسان ، بناء على أن النية محلها القلب ، وقد قال الله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً) سورة الأحزاب (5).
ثانياً: تكبيرة الإحرام:
وهى فرض بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم: (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) ، ولفظها (الله أكبر) وسميت تكبيرة الإحرام ، لأن بها يدخل العبد حرم الصلاة –ويستحب أن يُسمع بها نفسه– من الناس من يفصل بين لفظ الجلالة ولفظ أكبر بواو فيقول: (الله وأكبر) وهذا خطأ..
ثالثاً: القيام لتكبيرة الإحرام:
مع القدرة – أما العاجز – فله أن يكبر قاعداً أو مضطجعاً.
القيام فرض فى صلاة الفرض بالإجماع لقول الله تعالى: (وقوموا للصلاة قانتين) أى مطيعين والمراد القيام فى الصلاة بإجماع المفسرين – لقول عمران بن حُصين – رضى الله عنه: كانت بى بواسير فسألت النبى – صلى الله عليه وسلم – عن الصلاة ، فقال:“(1) صلى قائماً ، (2) فإن لم تستطع فقاعداً ، (3) فإن لم تستطع فصلى على جنب”أخرجه البخارى.
وزاد النسائى: (4) فإن لم تستطع فمستلقياً ، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
أما صلاة النوافل: فالقيام فيها مستحب ، فمن صلى قائماً فله الثواب كله ، ومن صلى قاعداً ، فله نصف الثواب.
رابعاً: قراءة الفاتحة:
وهى فرض فى صلاة الفرض والنفل – على الإمام والمأموم والمنفرد مع القدرة على قراءتها لقوله – صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). أخرجه البخارى ومسلم (وهذا مذهب الشافعية).
خامساً: القيام لقراءة الفاتحة مع القدرة:
وهو فرض بالإجماع فى صلاة الفرض مثل القيام لتكبيرة الإحرام لقوله تعالى: (وقوموا لله قانتين)–أما النفل فالقيام فيه مستحب ، فإن صلى قائماً أو جالساً بعذر فله الأجر كله ، وإن صلى جالساً بغير عذر فله نصف الأجر (والله أعلم).
سادساً: الركــــوع:
وهو فرض بالإجماع فى كل صلاة إلا صلاة الجنازة فإنه ليس فيها ركوع ولا سجود… لقول الله تعالى فى سورة الحج الآية (77):
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
يقول أحد الصحابة رضى الله عنه: (كان النبى – صلى الله عليه وسلم – إذا ركع اعتدل ولم يصوب رأسه “يميل رأسه إلى أسفل” ولم يقنعه “يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره“ ووضع يديه على ركبتيه). أخرجه النسائى.
سابعاً: الرفع من الركوع:
وهو فرض عند الجمهور لقوله – صلى الله عليه وسلم – للمسئ فى صلاته: (ثم أركع حتى تطمئن راكعاً – ثم أرفع حتى تطمئن قائماً).
ويتحقق بإعتدال القامة ، على نفس الهيئة التى كان عليها قبل الركوع وأثناء القراءة.
ثامناً: الســـجود:
وهو فرض بالإجماع لقوله تعالى: (يا ايها الذين ءامنوا أركعوا واسجدوا).
من السنة النبوية: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – للمسئ فى صلاته: (ثم أسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ثم أسجد حتى تطمئن ساجداً) ويتحقق السجود بوضع سبعة أعضاء على الأرض:
الوجه (1) – الكفان (2) – الركبتان (2) – القدمان (2) = 7.
الدليـــل: مصداقاً لحديث العباس بن عبدالمطلب – رضى الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سجد العبدُ سجد معه سبعة آراب – (أعضاء) وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه). أخرجه مسلم فى صحيحه.
فإذا لم يسجد العبد على عضو من هذه الأعضاء السبعة (بطلت صلاته).
تاسعاً: الجلوس بين السجدتين:
وهو فرض عند الأئمة – وينبغى أن يستقر المصلى بمقدار ما يقول: (اللهم اغفر لى – ارحمنى – اعف عنى – وأهدنى – وأرزقنى) ثم يسجد السجدة الثانية.
عاشراً وإحدى عشر: الجلوس الأخير والتشهد فيه:
وهما فرضان عند الشافعية وأحمد – رواه الطبرانى والبزار عن أبن مسعود قال: (كان النبى – صلى الله عليه وسلم – يعلمنا التشهد كما يُعلمنا السورة من القرآن ويقول: (تعلموا فإنه لا صلاة إلا بتشهد).وإذا كان التشهد فرضاً فالجلوس له فرض.
ثانى عشر: الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأخير:
وهى فرض عند الشافعية فى التشهد الأخير – الدليــل: (أن النبى – صلى الله عليه وسلم قال: “إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه واثناء عليه ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شآء”). أخرجه أحمد وأبو داود ….
ويرى المالكية والحنفية وجمهور الحنابلة أنها سُنة – دليلهم: عن أبى هريرة – رضى الله عنه: أن النبى – صلى الله عليه وسلم قال: (إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، فليتعوذ بالله من أربع: “من عذاب جهنم – ومن عذاب القبر – ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال“. فقالا قد أمر بالإستعاذة عقب التشهد ولم يذكر الصلاة على النبى – صلى الله عليه وسلم – ولو كان ركناً لذكرها..
ثالث عشر: الســــلام:
وهو فرض لقوله – صلى الله عليه وسلم: (مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير – وتحليلها التسليم).
ولقوله – صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتمونى أصلى).
ولم يعرف أن النبى – صلى الله عليه وسلم – قد ترك السلام فى صلاة من الصلوات، والتسليمة الأولى هى الفرض– وينبغى أن تكون جهة اليمين ، والتسليمة الثانية سُنة عند الجمهور.. ولابد أن يكون السلام معرف بالألف واللام والأكمل فى السلام: أن يقول المصلى (السلام عليكم ورحمة الله).
رابع عشر وخامس عشر: الطمأنينة والإعتدال فى جميع الأركان:
لقوله – صلى الله عليه وسلم – للمسئ فى صلاته: (ثم أركع حتى تطمئن راكعاً ، ثم أرفع حتى تطمئن قائماً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم أرفع حتى تطمئن جالساً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم قم ، فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد أتممتها..)أخرجه أحمد.
الإعتدال معناه: استواء الأعضاء فى الركوع والسجود – والجلوس والقيام.
الطمأنينة: استقرار الأعضاء وسكونها زمناً يسع تسبيحة على الأقل.
سادس عشر: ترتيب الأركان:
وهو ركن بالإجماع لقوله – صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتمونى أصلى) ، وقد كانت صلاته – صلى الله عليه وسلم – على هذا الترتيب المنقول عنه.
ولم يثبت عن أحد من الصحابة أن النبى – صلى الله عليه وسلم – قد خالف هذا الترتيب – فسجد مثلاً قبل أن يركع.
فمن خالف هذا الترتيب بطلت صلاته – إن تعمد ذلك فإن لم يتعمد ذلك فعليه أن يُصحح الخطأ – ويسجد للسهو فإن سجد قبل أن يركع مثلاً فعليه أن يقوم من سجوده راكعاً والسجود للسهو يكون بعد السلام أو قبله ….
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وكفى ، والصلاة والسلام على النبى المصطفى.
أما بعد،،
أركان الصلاة أو فرائض الصلاة:
(1)النية. (2) تكبيرة الإحرام. (3) القيام لتكبيرة الإحرام. (4) قراءة الفاتحة. (5) القيام لقراءة الفاتحة مع القدرة. (6) الركوع. (7) الرفع من الركوع. (8) السجود. (9) الجلوس بين السجدتين. (10) الجلوس الأخير. (11) التشهد فيه. (12) الصلاة على النبى – صلى الله عليه وسلم – عقب التشهد الأخير. (13) السلام. (14) ، (15) الطمأنينة والإعتدال فى جميع الأركان. (16) ترتيب الأركان.
أولاً: النيــــة:
وهى فرض عند جمهور الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى…). وتكون النية مع تكبيرة الإحرام وممكن أن تتقدم عليها يسيرا. ويجب على المصلى أن يحدد الغرض الذى يريد أن يصليه ، إن ظهراً فظهر ، وإن عصراً فعصر. والنية محلها القلب.
والعبرة فى النية بما استقر فى القلب لا بما جرى على اللسان. فإن نوى المصلى بقلبه صلاة الظهر –مثلاً: وكانت ظهراً فعلاً – وأخطأ لسانه فقال أصلى العصر – فلا عبرة بخطأ اللسان ، بناء على أن النية محلها القلب ، وقد قال الله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً) سورة الأحزاب (5).
ثانياً: تكبيرة الإحرام:
وهى فرض بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم: (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) ، ولفظها (الله أكبر) وسميت تكبيرة الإحرام ، لأن بها يدخل العبد حرم الصلاة –ويستحب أن يُسمع بها نفسه– من الناس من يفصل بين لفظ الجلالة ولفظ أكبر بواو فيقول: (الله وأكبر) وهذا خطأ..
ثالثاً: القيام لتكبيرة الإحرام:
مع القدرة – أما العاجز – فله أن يكبر قاعداً أو مضطجعاً.
القيام فرض فى صلاة الفرض بالإجماع لقول الله تعالى: (وقوموا للصلاة قانتين) أى مطيعين والمراد القيام فى الصلاة بإجماع المفسرين – لقول عمران بن حُصين – رضى الله عنه: كانت بى بواسير فسألت النبى – صلى الله عليه وسلم – عن الصلاة ، فقال:“(1) صلى قائماً ، (2) فإن لم تستطع فقاعداً ، (3) فإن لم تستطع فصلى على جنب”أخرجه البخارى.
وزاد النسائى: (4) فإن لم تستطع فمستلقياً ، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
أما صلاة النوافل: فالقيام فيها مستحب ، فمن صلى قائماً فله الثواب كله ، ومن صلى قاعداً ، فله نصف الثواب.
رابعاً: قراءة الفاتحة:
وهى فرض فى صلاة الفرض والنفل – على الإمام والمأموم والمنفرد مع القدرة على قراءتها لقوله – صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). أخرجه البخارى ومسلم (وهذا مذهب الشافعية).
خامساً: القيام لقراءة الفاتحة مع القدرة:
وهو فرض بالإجماع فى صلاة الفرض مثل القيام لتكبيرة الإحرام لقوله تعالى: (وقوموا لله قانتين)–أما النفل فالقيام فيه مستحب ، فإن صلى قائماً أو جالساً بعذر فله الأجر كله ، وإن صلى جالساً بغير عذر فله نصف الأجر (والله أعلم).
سادساً: الركــــوع:
وهو فرض بالإجماع فى كل صلاة إلا صلاة الجنازة فإنه ليس فيها ركوع ولا سجود… لقول الله تعالى فى سورة الحج الآية (77):
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
يقول أحد الصحابة رضى الله عنه: (كان النبى – صلى الله عليه وسلم – إذا ركع اعتدل ولم يصوب رأسه “يميل رأسه إلى أسفل” ولم يقنعه “يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره“ ووضع يديه على ركبتيه). أخرجه النسائى.
سابعاً: الرفع من الركوع:
وهو فرض عند الجمهور لقوله – صلى الله عليه وسلم – للمسئ فى صلاته: (ثم أركع حتى تطمئن راكعاً – ثم أرفع حتى تطمئن قائماً).
ويتحقق بإعتدال القامة ، على نفس الهيئة التى كان عليها قبل الركوع وأثناء القراءة.
ثامناً: الســـجود:
وهو فرض بالإجماع لقوله تعالى: (يا ايها الذين ءامنوا أركعوا واسجدوا).
من السنة النبوية: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – للمسئ فى صلاته: (ثم أسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ثم أسجد حتى تطمئن ساجداً) ويتحقق السجود بوضع سبعة أعضاء على الأرض:
الوجه (1) – الكفان (2) – الركبتان (2) – القدمان (2) = 7.
الدليـــل: مصداقاً لحديث العباس بن عبدالمطلب – رضى الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سجد العبدُ سجد معه سبعة آراب – (أعضاء) وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه). أخرجه مسلم فى صحيحه.
فإذا لم يسجد العبد على عضو من هذه الأعضاء السبعة (بطلت صلاته).
تاسعاً: الجلوس بين السجدتين:
وهو فرض عند الأئمة – وينبغى أن يستقر المصلى بمقدار ما يقول: (اللهم اغفر لى – ارحمنى – اعف عنى – وأهدنى – وأرزقنى) ثم يسجد السجدة الثانية.
عاشراً وإحدى عشر: الجلوس الأخير والتشهد فيه:
وهما فرضان عند الشافعية وأحمد – رواه الطبرانى والبزار عن أبن مسعود قال: (كان النبى – صلى الله عليه وسلم – يعلمنا التشهد كما يُعلمنا السورة من القرآن ويقول: (تعلموا فإنه لا صلاة إلا بتشهد).وإذا كان التشهد فرضاً فالجلوس له فرض.
ثانى عشر: الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأخير:
وهى فرض عند الشافعية فى التشهد الأخير – الدليــل: (أن النبى – صلى الله عليه وسلم قال: “إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه واثناء عليه ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شآء”). أخرجه أحمد وأبو داود ….
ويرى المالكية والحنفية وجمهور الحنابلة أنها سُنة – دليلهم: عن أبى هريرة – رضى الله عنه: أن النبى – صلى الله عليه وسلم قال: (إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، فليتعوذ بالله من أربع: “من عذاب جهنم – ومن عذاب القبر – ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال“. فقالا قد أمر بالإستعاذة عقب التشهد ولم يذكر الصلاة على النبى – صلى الله عليه وسلم – ولو كان ركناً لذكرها..
ثالث عشر: الســــلام:
وهو فرض لقوله – صلى الله عليه وسلم: (مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير – وتحليلها التسليم).
ولقوله – صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتمونى أصلى).
ولم يعرف أن النبى – صلى الله عليه وسلم – قد ترك السلام فى صلاة من الصلوات، والتسليمة الأولى هى الفرض– وينبغى أن تكون جهة اليمين ، والتسليمة الثانية سُنة عند الجمهور.. ولابد أن يكون السلام معرف بالألف واللام والأكمل فى السلام: أن يقول المصلى (السلام عليكم ورحمة الله).
رابع عشر وخامس عشر: الطمأنينة والإعتدال فى جميع الأركان:
لقوله – صلى الله عليه وسلم – للمسئ فى صلاته: (ثم أركع حتى تطمئن راكعاً ، ثم أرفع حتى تطمئن قائماً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم أرفع حتى تطمئن جالساً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم قم ، فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد أتممتها..)أخرجه أحمد.
الإعتدال معناه: استواء الأعضاء فى الركوع والسجود – والجلوس والقيام.
الطمأنينة: استقرار الأعضاء وسكونها زمناً يسع تسبيحة على الأقل.
سادس عشر: ترتيب الأركان:
وهو ركن بالإجماع لقوله – صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتمونى أصلى) ، وقد كانت صلاته – صلى الله عليه وسلم – على هذا الترتيب المنقول عنه.
ولم يثبت عن أحد من الصحابة أن النبى – صلى الله عليه وسلم – قد خالف هذا الترتيب – فسجد مثلاً قبل أن يركع.
فمن خالف هذا الترتيب بطلت صلاته – إن تعمد ذلك فإن لم يتعمد ذلك فعليه أن يُصحح الخطأ – ويسجد للسهو فإن سجد قبل أن يركع مثلاً فعليه أن يقوم من سجوده راكعاً والسجود للسهو يكون بعد السلام أو قبله ….
v