بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام علي أشرف خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله ، صلي الله عليه وسلم وعلي آله وصحبه إلي يوم الدين.
أما بعد,
فاتخاذ الستره سنة مطلقة عند الشافعية والحنابلة حتي ولو لم يخشي مرور أحد أمامه .
وإنما القصد من السترة منع المرور بين يديه ، وفي موضع سجوده , وللمصلي أن يستتر بحائط أو عمود أو بعصا ينصبها ، ولم يشترط في السترة مقدار معين . مصداقا لقوله صلي الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه سبرة بن معبد قال :”( إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم )” (أخرجه أحمد بن حنبل والطبراني )
ومن كان يصلي علي فراش فنهاية الفراش تعد له سترة .
الترهيب من المرور بين يدي المصلي مصداقا لقوله صلي الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبي الجهم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال “( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له أن يمر بين يديه “)
قال راوي الحديث : لا أدري . قال أربعين يوماً أو أربعين شهراً أو أربعين سنة
} أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي {.
بمعني: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماعليه من الإثم لاختار الوقوف أربعين على أرتكاب ذلك الإثم ومعنى الحديث : النهي الأكيد والوعيد الشديد .
رجل واقف أمام الله ، يناجي الله ، يدعو الله ، يحترم ويعظم ويهاب فلا يمر عليه وانتظار إنتهاء صلاته سنيين عديدة خير من أن يمر فيرتكب الذنوب فيحاسب حساباً عسيراً .
تأمل ياأبني ويا أبنتي : كيف رفعت الصلاه مقدار الإنسان وزادته هيبة وإجلالا.
الحديث الثاني : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: “( إذا صلي أحدكم إلي شئ يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره ، فإن أبي فليقاتله ، فإنما هو شيطان”)
بمعني: اتفق العلماء علي أنه لايجوز المشي إليه من موضعه ليرده وإنما يدفعه ويرده من موقفه ( حيث يصلي ) وإذا كان بعيدا يرده بالإشارة والتسبيح .
والذي حمله عن مروره وامتناعه هو الشيطان هذا فعل الشيطان لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول السنة .
يسن للإمام والمنفرد في السفر والحضر أن يجعل بين يديه شيئا يستتر به حال الصلاة ولكي لايمر أمامه إنسان أو حيوان فيقطع عليه صلاته أو يشغل قلبه عن ذكر الله .
هناك رأي للفقهاء: قالوا:
1- إن كان المصلي لم يتخذ له سترة ، وهو يصلي في طريق الناس ومر أحد أمامه حيث لم يجد طريقاً سواه أثم المصلي .
2- إن لم يتخذ له ستره ولكنه لايصلي في طريق الناس ، فمر أحد أمامه داخل سترته من غير عذر أثم المصلي والمار .
3- إن اتخذ المصلي ستره فمر أحد أمامه داخل سترته من غير عذر أثم المار فقط .
4- إن اتخذ المصلي ستره ومر أحد بينه وبين سترته لضرورة فلا أثم عليهما ( المار والمصلي )
سترة الإمام سترة للمأموم :
فلا يسن في حق المأموم أن يتخذ له سترة أخرى . وعلي هذا جوز الفقهاء المرور بين الصفين لضرورة .
الدليل : حديث ابن عباس قال :
“( أقبلت راكبا أتان ( أنثي الحمار ) وأنا يومئذ قد ناهزت الإحتلام ( بلغت سن التكليف ) والنبي صلي الله عليه وسلم’ يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي بعض الصف فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد )” ( أخرجه البخاري ومسلم )
بمعني : يريد أنه مر أمام الصف ، ولم يخطئه أحد من الصحابه أو يعيب عليه ذلك
(والحمد لله رب العالمين)