ر
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله مقلب القلوب ، وغفار الذنوب وستار العيوب ومفرج الكروب ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وجامع شمل الدين وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين.
أما بعد،،،،
فالأسرة لبنة من لبنات المجتمع ، ففيها تلتقي النفوس على المودة والرحمة ، والتعاطف والستر ، وفي كنفه تُنبت الطفولة. ولكن الحياة الواقعية والطبيعة البشرية تُثبت أن هناك حالات لا يمكن معها استمرار الحياة الزوجية ، لذلك شرع الله الطلاق. ولكن ليس من السُنة أن يُطلق الرجل في كل وقت يريد ، فليس له أن يطلقها وهو راغب عنها في الحيض ، وفي ذلك دعوة له ليتمهل ولا يسرع في الطلاق ، ويتفكر في محاسن زوجه لعله تغلب سيئاتها فتتغير القلوب ، وتعود إلى صفاتها بعد موجة من الغضب.
وأمر الله – العليم الخبير – بإحصاء العدة لضبط انتهائها ، ومعرفة وقتها بدقة لعدم إطالة الوقت على المطلقة ، والإضرار بها ، ولكيلا تنقص من مدة العدة مما لا يؤدي إلى المراد منها وهو التأكد من براءة رحم المطلقة من الحمل. مصداقاً لقوله تعالى في سورة الطلاق الآية (1 : 3 ):
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا)(3).
يخاطب الله سبحانه نبيه المختار – صلى الله عليه وسلم – قائد الأمة إلى الخير وهاديها إلى الحق ، وتنبيهاً لأمُته وتعليماً ، بأن المسلم إذا أراد أن يطلق زوجه فله ذلك. ولكن عليه أن يراعي في ذلك الوقت الذى يطلقها فيه ، فلا يطلقها إلا في طهر لم يجامعها فيه ، فإن فعل ذلك فعليه أن يُحصى الوقت ، ويضبط أيام العدة ليعرف وتعرف انتهاء عدتها.
وعلى المؤمن أن يكون مصاحباً لتقوى الله وخشيته في كل عمل يؤديه.
المعتدة تقعد في منزل زوجها لا يجوز له أن يُخرجها ، ولا يجوز لها أن تخرج ، ولو أذن لها زوجها بذلك إلا إذا ارتكبت فاحشة محققة فتخرج لذلك ، هذا أمر الله وحكمه فمن تعداه ، فقد أرتكب ما نهاه الله عنه ، وجلب الشر والندم لنفسه ، فإنه لا يدري لعل الله يحدث في قلبه ما يُغير حاله ، ويجعله راغباً في زوجه ، مريداً إبقاءها في بيه فإذا تمهل في أمر الطلاق ، واتبع ما أرشده إليه الكتاب الكريم وإلا ندم.
وإذا شارفت المعتدة على نهاية عدتها فالخيار للزوج ، والأمر إليه ، إذا أراد أن يعيدها إلى منزله فعليه أن يعاملها برفق ولين ، وإن أراد أن يفارقها فله ذلك مع توفيه جميع حقوقها ، وسواء أختار المفارقة أو الإبقاء على الزوجة (أو الإمساك) فعليه أن يُشهد على ذلك رجلين عدلين في دينهما ، وخُلقهما ، واستقامتهما.
وعلى الشهود أن يؤدوا الشهادة لوجه الله تعالى ، ولا يكتموها.
وتقوى الله – سبحانه – تجعل للعبد مخرجاً من المضايق مادية كانت أو معنوية ، ويرزق الله عبده التقي من حيث لا يؤمل ، ولا يتوهم ، ومن يرجع إلى الله في أموره ويتوكل عليه حق التوكل ، فالله كافيه همه ، وميسر عليه أمره.
سبب نزول هذه الآيات:
وروى قتادة: عن أنس قال: طلق رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حفصة بنت عمر بن الخطاب – رضي الله عنهما – فأتت أهلها فأنزل الله تعالى عليه: (ياأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) وقيل له راجعها فإنها قوامة صوامة ، وهي من أزواجك في الجنة.
ماهي الفاحشة التى تخرج بها المعتدة من المنزل؟
لقد أختلف السلف في المراد بالفاحشة (إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ).
(1) قال أبويوسف من الحنفية: (لا تُخرجوهن إلا أن زنين).
(2) قال ابن عباس: إلا أن تبذو على أهله (تشتم أهله وتُؤذيهم).
فإذا فعلت ذلك حل لهم أن يُخرجوها ، كما ورد عن فاطمة بنت قيس أنها خرجت لذلك.
الآيات ترشدنا إلى:
(1) الطلاق السني هو الطلاق الذى يكون في طهر لم تجامع فيه المرأة.
(2) الطلاق البدعى ما كان في الطهر الذى جومعت فيه المرأة ، أو فى وقت الحيض.
(3) السكنى واجبة للمطلقة على زوجها فلا يجوز له إخراجها حتى تنتهي العدة.
(4) إذا خرجت المرأة من بيت زوجها قبل انتهاء عدتها فقد عصت الله وأثمت.
(5) حدود الله تعالى يجب إلتزامها وعدم تعديلها لأنها شريعة الله.
(6) إقامة الشهادة حق الله تعالى على عباده لدفع الظلم عن الخلائق.
(7) التوكل على الله والإلتجاء إليه ، ملاك الأمر كله ، وراحة النفس.
(( والحمدلله رب العالمين ))
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله مقلب القلوب ، وغفار الذنوب وستار العيوب ومفرج الكروب ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وجامع شمل الدين وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين.
أما بعد،،،،
فالأسرة لبنة من لبنات المجتمع ، ففيها تلتقي النفوس على المودة والرحمة ، والتعاطف والستر ، وفي كنفه تُنبت الطفولة. ولكن الحياة الواقعية والطبيعة البشرية تُثبت أن هناك حالات لا يمكن معها استمرار الحياة الزوجية ، لذلك شرع الله الطلاق. ولكن ليس من السُنة أن يُطلق الرجل في كل وقت يريد ، فليس له أن يطلقها وهو راغب عنها في الحيض ، وفي ذلك دعوة له ليتمهل ولا يسرع في الطلاق ، ويتفكر في محاسن زوجه لعله تغلب سيئاتها فتتغير القلوب ، وتعود إلى صفاتها بعد موجة من الغضب.
وأمر الله – العليم الخبير – بإحصاء العدة لضبط انتهائها ، ومعرفة وقتها بدقة لعدم إطالة الوقت على المطلقة ، والإضرار بها ، ولكيلا تنقص من مدة العدة مما لا يؤدي إلى المراد منها وهو التأكد من براءة رحم المطلقة من الحمل. مصداقاً لقوله تعالى في سورة الطلاق الآية (1 : 3 ):
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا)(3).
يخاطب الله سبحانه نبيه المختار – صلى الله عليه وسلم – قائد الأمة إلى الخير وهاديها إلى الحق ، وتنبيهاً لأمُته وتعليماً ، بأن المسلم إذا أراد أن يطلق زوجه فله ذلك. ولكن عليه أن يراعي في ذلك الوقت الذى يطلقها فيه ، فلا يطلقها إلا في طهر لم يجامعها فيه ، فإن فعل ذلك فعليه أن يُحصى الوقت ، ويضبط أيام العدة ليعرف وتعرف انتهاء عدتها.
وعلى المؤمن أن يكون مصاحباً لتقوى الله وخشيته في كل عمل يؤديه.
المعتدة تقعد في منزل زوجها لا يجوز له أن يُخرجها ، ولا يجوز لها أن تخرج ، ولو أذن لها زوجها بذلك إلا إذا ارتكبت فاحشة محققة فتخرج لذلك ، هذا أمر الله وحكمه فمن تعداه ، فقد أرتكب ما نهاه الله عنه ، وجلب الشر والندم لنفسه ، فإنه لا يدري لعل الله يحدث في قلبه ما يُغير حاله ، ويجعله راغباً في زوجه ، مريداً إبقاءها في بيه فإذا تمهل في أمر الطلاق ، واتبع ما أرشده إليه الكتاب الكريم وإلا ندم.
وإذا شارفت المعتدة على نهاية عدتها فالخيار للزوج ، والأمر إليه ، إذا أراد أن يعيدها إلى منزله فعليه أن يعاملها برفق ولين ، وإن أراد أن يفارقها فله ذلك مع توفيه جميع حقوقها ، وسواء أختار المفارقة أو الإبقاء على الزوجة (أو الإمساك) فعليه أن يُشهد على ذلك رجلين عدلين في دينهما ، وخُلقهما ، واستقامتهما.
وعلى الشهود أن يؤدوا الشهادة لوجه الله تعالى ، ولا يكتموها.
وتقوى الله – سبحانه – تجعل للعبد مخرجاً من المضايق مادية كانت أو معنوية ، ويرزق الله عبده التقي من حيث لا يؤمل ، ولا يتوهم ، ومن يرجع إلى الله في أموره ويتوكل عليه حق التوكل ، فالله كافيه همه ، وميسر عليه أمره.
سبب نزول هذه الآيات:
وروى قتادة: عن أنس قال: طلق رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حفصة بنت عمر بن الخطاب – رضي الله عنهما – فأتت أهلها فأنزل الله تعالى عليه: (ياأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) وقيل له راجعها فإنها قوامة صوامة ، وهي من أزواجك في الجنة.
ماهي الفاحشة التى تخرج بها المعتدة من المنزل؟
لقد أختلف السلف في المراد بالفاحشة (إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ).
(1) قال أبويوسف من الحنفية: (لا تُخرجوهن إلا أن زنين).
(2) قال ابن عباس: إلا أن تبذو على أهله (تشتم أهله وتُؤذيهم).
فإذا فعلت ذلك حل لهم أن يُخرجوها ، كما ورد عن فاطمة بنت قيس أنها خرجت لذلك.
الآيات ترشدنا إلى:
(1) الطلاق السني هو الطلاق الذى يكون في طهر لم تجامع فيه المرأة.
(2) الطلاق البدعى ما كان في الطهر الذى جومعت فيه المرأة ، أو فى وقت الحيض.
(3) السكنى واجبة للمطلقة على زوجها فلا يجوز له إخراجها حتى تنتهي العدة.
(4) إذا خرجت المرأة من بيت زوجها قبل انتهاء عدتها فقد عصت الله وأثمت.
(5) حدود الله تعالى يجب إلتزامها وعدم تعديلها لأنها شريعة الله.
(6) إقامة الشهادة حق الله تعالى على عباده لدفع الظلم عن الخلائق.
(7) التوكل على الله والإلتجاء إليه ، ملاك الأمر كله ، وراحة النفس.
(( والحمدلله رب العالمين ))
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله مقلب القلوب ، وغفار الذنوب وستار العيوب ومفرج الكروب ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وجامع شمل الدين وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين.
أما بعد،،،،
فالأسرة لبنة من لبنات المجتمع ، ففيها تلتقي النفوس على المودة والرحمة ، والتعاطف والستر ، وفي كنفه تُنبت الطفولة. ولكن الحياة الواقعية والطبيعة البشرية تُثبت أن هناك حالات لا يمكن معها استمرار الحياة الزوجية ، لذلك شرع الله الطلاق. ولكن ليس من السُنة أن يُطلق الرجل في كل وقت يريد ، فليس له أن يطلقها وهو راغب عنها في الحيض ، وفي ذلك دعوة له ليتمهل ولا يسرع في الطلاق ، ويتفكر في محاسن زوجه لعله تغلب سيئاتها فتتغير القلوب ، وتعود إلى صفاتها بعد موجة من الغضب.
وأمر الله – العليم الخبير – بإحصاء العدة لضبط انتهائها ، ومعرفة وقتها بدقة لعدم إطالة الوقت على المطلقة ، والإضرار بها ، ولكيلا تنقص من مدة العدة مما لا يؤدي إلى المراد منها وهو التأكد من براءة رحم المطلقة من الحمل. مصداقاً لقوله تعالى في سورة الطلاق الآية (1 : 3 ):
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا)(3).
يخاطب الله سبحانه نبيه المختار – صلى الله عليه وسلم – قائد الأمة إلى الخير وهاديها إلى الحق ، وتنبيهاً لأمُته وتعليماً ، بأن المسلم إذا أراد أن يطلق زوجه فله ذلك. ولكن عليه أن يراعي في ذلك الوقت الذى يطلقها فيه ، فلا يطلقها إلا في طهر لم يجامعها فيه ، فإن فعل ذلك فعليه أن يُحصى الوقت ، ويضبط أيام العدة ليعرف وتعرف انتهاء عدتها.
وعلى المؤمن أن يكون مصاحباً لتقوى الله وخشيته في كل عمل يؤديه.
المعتدة تقعد في منزل زوجها لا يجوز له أن يُخرجها ، ولا يجوز لها أن تخرج ، ولو أذن لها زوجها بذلك إلا إذا ارتكبت فاحشة محققة فتخرج لذلك ، هذا أمر الله وحكمه فمن تعداه ، فقد أرتكب ما نهاه الله عنه ، وجلب الشر والندم لنفسه ، فإنه لا يدري لعل الله يحدث في قلبه ما يُغير حاله ، ويجعله راغباً في زوجه ، مريداً إبقاءها في بيه فإذا تمهل في أمر الطلاق ، واتبع ما أرشده إليه الكتاب الكريم وإلا ندم.
وإذا شارفت المعتدة على نهاية عدتها فالخيار للزوج ، والأمر إليه ، إذا أراد أن يعيدها إلى منزله فعليه أن يعاملها برفق ولين ، وإن أراد أن يفارقها فله ذلك مع توفيه جميع حقوقها ، وسواء أختار المفارقة أو الإبقاء على الزوجة (أو الإمساك) فعليه أن يُشهد على ذلك رجلين عدلين في دينهما ، وخُلقهما ، واستقامتهما.
وعلى الشهود أن يؤدوا الشهادة لوجه الله تعالى ، ولا يكتموها.
وتقوى الله – سبحانه – تجعل للعبد مخرجاً من المضايق مادية كانت أو معنوية ، ويرزق الله عبده التقي من حيث لا يؤمل ، ولا يتوهم ، ومن يرجع إلى الله في أموره ويتوكل عليه حق التوكل ، فالله كافيه همه ، وميسر عليه أمره.
سبب نزول هذه الآيات:
وروى قتادة: عن أنس قال: طلق رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حفصة بنت عمر بن الخطاب – رضي الله عنهما – فأتت أهلها فأنزل الله تعالى عليه: (ياأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) وقيل له راجعها فإنها قوامة صوامة ، وهي من أزواجك في الجنة.
ماهي الفاحشة التى تخرج بها المعتدة من المنزل؟
لقد أختلف السلف في المراد بالفاحشة (إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ).
(1) قال أبويوسف من الحنفية: (لا تُخرجوهن إلا أن زنين).
(2) قال ابن عباس: إلا أن تبذو على أهله (تشتم أهله وتُؤذيهم).
فإذا فعلت ذلك حل لهم أن يُخرجوها ، كما ورد عن فاطمة بنت قيس أنها خرجت لذلك.
الآيات ترشدنا إلى:
(1) الطلاق السني هو الطلاق الذى يكون في طهر لم تجامع فيه المرأة.
(2) الطلاق البدعى ما كان في الطهر الذى جومعت فيه المرأة ، أو فى وقت الحيض.
(3) السكنى واجبة للمطلقة على زوجها فلا يجوز له إخراجها حتى تنتهي العدة.
(4) إذا خرجت المرأة من بيت زوجها قبل انتهاء عدتها فقد عصت الله وأثمت.
(5) حدود الله تعالى يجب إلتزامها وعدم تعديلها لأنها شريعة الله.
(6) إقامة الشهادة حق الله تعالى على عباده لدفع الظلم عن الخلائق.
(7) التوكل على الله والإلتجاء إليه ، ملاك الأمر كله ، وراحة النفس.
(( والحمدلله رب العالمين ))
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله مقلب القلوب ، وغفار الذنوب وستار العيوب ومفرج الكروب ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وجامع شمل الدين وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين.
أما بعد،،،،
فالأسرة لبنة من لبنات المجتمع ، ففيها تلتقي النفوس على المودة والرحمة ، والتعاطف والستر ، وفي كنفه تُنبت الطفولة. ولكن الحياة الواقعية والطبيعة البشرية تُثبت أن هناك حالات لا يمكن معها استمرار الحياة الزوجية ، لذلك شرع الله الطلاق. ولكن ليس من السُنة أن يُطلق الرجل في كل وقت يريد ، فليس له أن يطلقها وهو راغب عنها في الحيض ، وفي ذلك دعوة له ليتمهل ولا يسرع في الطلاق ، ويتفكر في محاسن زوجه لعله تغلب سيئاتها فتتغير القلوب ، وتعود إلى صفاتها بعد موجة من الغضب.
وأمر الله – العليم الخبير – بإحصاء العدة لضبط انتهائها ، ومعرفة وقتها بدقة لعدم إطالة الوقت على المطلقة ، والإضرار بها ، ولكيلا تنقص من مدة العدة مما لا يؤدي إلى المراد منها وهو التأكد من براءة رحم المطلقة من الحمل. مصداقاً لقوله تعالى في سورة الطلاق الآية (1 : 3 ):
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا)(3).
يخاطب الله سبحانه نبيه المختار – صلى الله عليه وسلم – قائد الأمة إلى الخير وهاديها إلى الحق ، وتنبيهاً لأمُته وتعليماً ، بأن المسلم إذا أراد أن يطلق زوجه فله ذلك. ولكن عليه أن يراعي في ذلك الوقت الذى يطلقها فيه ، فلا يطلقها إلا في طهر لم يجامعها فيه ، فإن فعل ذلك فعليه أن يُحصى الوقت ، ويضبط أيام العدة ليعرف وتعرف انتهاء عدتها.
وعلى المؤمن أن يكون مصاحباً لتقوى الله وخشيته في كل عمل يؤديه.
المعتدة تقعد في منزل زوجها لا يجوز له أن يُخرجها ، ولا يجوز لها أن تخرج ، ولو أذن لها زوجها بذلك إلا إذا ارتكبت فاحشة محققة فتخرج لذلك ، هذا أمر الله وحكمه فمن تعداه ، فقد أرتكب ما نهاه الله عنه ، وجلب الشر والندم لنفسه ، فإنه لا يدري لعل الله يحدث في قلبه ما يُغير حاله ، ويجعله راغباً في زوجه ، مريداً إبقاءها في بيه فإذا تمهل في أمر الطلاق ، واتبع ما أرشده إليه الكتاب الكريم وإلا ندم.
وإذا شارفت المعتدة على نهاية عدتها فالخيار للزوج ، والأمر إليه ، إذا أراد أن يعيدها إلى منزله فعليه أن يعاملها برفق ولين ، وإن أراد أن يفارقها فله ذلك مع توفيه جميع حقوقها ، وسواء أختار المفارقة أو الإبقاء على الزوجة (أو الإمساك) فعليه أن يُشهد على ذلك رجلين عدلين في دينهما ، وخُلقهما ، واستقامتهما.
وعلى الشهود أن يؤدوا الشهادة لوجه الله تعالى ، ولا يكتموها.
وتقوى الله – سبحانه – تجعل للعبد مخرجاً من المضايق مادية كانت أو معنوية ، ويرزق الله عبده التقي من حيث لا يؤمل ، ولا يتوهم ، ومن يرجع إلى الله في أموره ويتوكل عليه حق التوكل ، فالله كافيه همه ، وميسر عليه أمره.
سبب نزول هذه الآيات:
وروى قتادة: عن أنس قال: طلق رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حفصة بنت عمر بن الخطاب – رضي الله عنهما – فأتت أهلها فأنزل الله تعالى عليه: (ياأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) وقيل له راجعها فإنها قوامة صوامة ، وهي من أزواجك في الجنة.
ماهي الفاحشة التى تخرج بها المعتدة من المنزل؟
لقد أختلف السلف في المراد بالفاحشة (إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ).
(1) قال أبويوسف من الحنفية: (لا تُخرجوهن إلا أن زنين).
(2) قال ابن عباس: إلا أن تبذو على أهله (تشتم أهله وتُؤذيهم).
فإذا فعلت ذلك حل لهم أن يُخرجوها ، كما ورد عن فاطمة بنت قيس أنها خرجت لذلك.
الآيات ترشدنا إلى:
(1) الطلاق السني هو الطلاق الذى يكون في طهر لم تجامع فيه المرأة.
(2) الطلاق البدعى ما كان في الطهر الذى جومعت فيه المرأة ، أو فى وقت الحيض.
(3) السكنى واجبة للمطلقة على زوجها فلا يجوز له إخراجها حتى تنتهي العدة.
(4) إذا خرجت المرأة من بيت زوجها قبل انتهاء عدتها فقد عصت الله وأثمت.
(5) حدود الله تعالى يجب إلتزامها وعدم تعديلها لأنها شريعة الله.
(6) إقامة الشهادة حق الله تعالى على عباده لدفع الظلم عن الخلائق.
(7) التوكل على الله والإلتجاء إليه ، ملاك الأمر كله ، وراحة النفس.
(( والحمدلله رب العالمين ))