الوصية

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله وكفى , والصلاة والسلام علي النبي المصطفى.

 

أما بعد،،،،

 

فإنها عطية يقدمها الإنسان للمحتاج من أقاربه وبشرط أن تنفذ بعد الموت .

 وتتميز الوصية عن النفقة وغيرها من العطايا بإن جميع العطايا تقدم في الدنيا في الحياة وأما الوصية فإنها لا تقدم ولا تنفذ إلا بعد موت من أوصى بها , وألا تزيد عن ثلث التركة الموصي . وهي باب عظيم من أبواب البر والثواب وهي من الصدقات الجارية التي تستمر نفعها ويدوم ثوابها لمن أداها حتي بعد موته إلي ماشاء الله وذلك تصديقا لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم : “إذا مات ابن آدم إنقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ”

الوصية في القران الكريم : في سورة النسآء الآية 11

(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّالْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚوَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْن)”

أن قسمة التركة علي النحو الذي بينه الله تعالي بعد قضاء دين الميت وإخراج ما أوصى به وإن كانت الثلث فأقل .

وكذلك في الآية 12 من سورة النساء 

(وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثمن مما تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)

وللزوجة الربع من تركته إن لم يترك ولد أو ولد ولد ولها الثمن إن ترك ولد وهذا من بعد سداد الدين إن كان على الهالك ( الميت) دين وبعد إخراج الوصية إن وصى الهالك بشئ لأقاربه المحتاجين في مقدار الثلث ولا يزيد .

وفي السنة المشرفة :

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :( الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية )

 

                                                                  (والحمد لله رب العالمين)

اترك تعليقاً