بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وكفى ، والصلاة والسلام على النبى المصطفى.
أما بعد،،،،
فعدد النجاسات وصل إلى 12 نوع ومنها:
أولاً: الميتة من كل حيوان برى:
أما الحيوان البحرى فميتته طاهرة حلال – لقوله – صلى الله عليه وسلم – فى البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه مالك وأحمد.
ثايناً: الدم المسفوح:
وهو الذى يسيل من الحيوان البرى أثناء ذبحه ، أما الدم الذى يسرى فى العروق من الحيوان المذبوح فهو طاهر – المذكى: مذبوح ذبحاً شرعياً.
(حُرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير).
ثالثاً: لحم الخنزيـــر:
ودليل نجاسة هذه الأشياء الثلاثة ، قوله تعالى: (قُل لا أجدُ فى ما أُوحى إلىٌ مُحرماً على طاعم يطعُمه إلا أن يكُون ميتة أو دماً مسفُوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس).
رجس: نجس وقذر وقبيح محرم.
قل يا محمد لكفار مكة لا اجد فيما أوحاه الله إلىٌ من القرآن شيئاً محرماً على أى إنسان إلا أن يكون ذلك الطعام ميتة أو دماً سائلاً مصبوباً ليس الدم المختلط بالعظم واللحم كالكبد والطُحال– أو يكون لحم خنزير فإنه قذر ونجس لتعوده أكل النجاسات.
رابعاً: بول الإنسان: خامساً: غائط الإنسان:
سادساً: المذى: وهو مآء رقيق يخرج عن بدء اللذة.(عند ملاطفة الزوج لزوجته)
سابعاً: الودى: هو مآء أبيض ثخين – يخرج عقب البول أو بعد التعب – حمل شئ.
ثامناً وتاسعاً: بول وروث كل ما لا يؤكل لحمه:
(الحمار – الأسد – النمر – الذئب) .
الدليــل: لحديث عبدالله بن مسعود – رضى الله عنه – قال: (أتى النبى – صلى الله عليه وسلم – الغائط ، فأمرنى أن آتيه بثلاث أحجار ، فوجدت حجرين ، وألتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة ، فأتيته بها ، فأخذ الحجرين ، وألقى الروثة) رواه البخارى.
وزاد ابن خُزيمة فى رواية: (إنها ركس إنها روثة حمار).
عاشراً: لحم ما لا يحل أكله من الحيوان: (يبقى نجس)
حتى لو ذكى ذكاة شرعية: لحديث سلمة بن الأكوع ، قال: (لما أمس اليوم فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيراناً كثيرة – فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم: (ما هذه النار ، على أى شئ توقدون). قالوا: على لحم. قال: (على أى لحم). قالوا: على لحم الحمر الإنسية ، قال: (أهريقوها وأكسروها). فقال رجل: يارسول الله أونهريقها ونغسلها. قال صلى الله عليه وسلم: أو ذاك (لكم ذلك). رواه البخارى ومسلم.
الدليل الثانى: وعن أنس – رضى الله عنه – قال: أصبنا من لحم الحمر – يعنى يوم خيبر فنادى رسول الله – صلى الله عليه وسلم: (إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس – أو نجس). (رواه البخارى ومسلم).
وفى الحديثين دلالة على تحريم الحمر الأهلية – لأن الأمر الأول بكسر الأنية ثم الغسل ثانياً ، ثم قوله: (فإنها رجس أو نجس) ثالثاً.
وهذا يدل على النجاسة ، وهو نص فى الحمر ، وقياس فى غيرها مما لا يؤكل.
إحدى عشر: ما فصل من الحيوان وهو حي: (يبقى نجس)
لحديث أبى وائل الليثى – أن النبى – صلى الله عليه وسلم – قال: (ما قُطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة). (رواه الترمذى).
أما ما قطع من الآدمى وهو حى ، فهو طاهر لماذا؟
لأن الآدمى طاهر ، حياً وميتاً لقوله – صلى الله عليه وسلم: (إن المسلم لا ينجس). رواه أحمد ومسلم.
أما القسم الذى يختلف فى نجاسته:
(1) ، (2) بول وروث ما يؤكل لحمه.
قال أحمد بن حنبل – ومحمد وزفر من الأحناف أنه طاهر.
الدليـــل: عن انس – رضى الله عنه – قال: قدم أناس من عكل فاجتووا المدينة (أى أصابهم الجوى ، وهو المرض) فأمرهم النبى – صلى الله عليه وسلم – (بلقاح ، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها).
واللقاح: جمع لقحة وهى الناقة ذات اللبن.
فلو لم تكن أبوالها طاهرة ما أمرهم أن يشربوا منها ، والدين مبنى على اليسر – ورفع الحرج فى جميع أحكامه.
ثالثاً: المـــنى:
ذهب الشافعية وأخرون: إلى طهارة المنى ، مستدلين – بحديث همام بن الحارث – رضى الله عنه – قال: نزل بعائشة – رضى الله عنهما – ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها – فاحتلم فاستحيا أن يرسلها إليها ، وبها أثر الإحتلام فغمسها فى الماء ثم أرسل بها – فقالت عائشة – رضى الله عنها: (لم أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه – وربما فركته فى ثوب النبى – صلى الله عليه وسلم – بأصابعى). (أخرجه أحمد – مسلم).
الدليل الثانى: حديث عائشة – رضى الله عنها – قالت: (كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فيصلى فيه). (أخرجه أبو داود والطحاوى).
رابعاً: لعاب الكلب:
قال الأحناف والشافعية وأحمد والجمهور إنه نجس.
الدليــل: حديث أبى هريرة – رضى الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب). (أحمد ومسلم).
خامساً: القئ:
الشافعية قالوا: إنه طاهر ما لم يتعيز وكذلك القلس: إنه طاهر – وهو ما يخرج من المعدة عند امتلائها. ما معنى ما لم يتعيز؟؟
بمعـــنى: أنه مازال طعاماً ، ولا يعطى حكم البراز إلا إذا أشبهها فى الرائحة.
سادساً: ميتة ما لا دم له سائل: (طاهر)
الذباب – النمل – العقرب – الصرصار – البرغوث.
وقد ذهب الجمهور إلى طهارتها.
الدليـــل: حديث سلمان – رضى الله عنه – أن النبى – صلى الله عليه وسلم قال: ياسلمان: (كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ، ليس لها دم ، فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوؤه). رواه (الترمذى والدار قطنى).
( والحمدلله رب العالمين )