الحق الثالث عشر للزوجة على الزوج هو تأديبها (6)

بسم الله الرحمن الرحيم

        الحمدلله وكفى ، والصلاة على النبى المصطفى.

أما بعد ،،،

          فمن حقوق الزوجة على زوجها 14 حق وقد ذكرنا منهم 12 حق وبإذن الله نحن فى الحق الثالث عشر وهو تأديبها.

          ليس كل النسآء يستجبن إلى أزواجهن فى النصح والتوجيه والقيام بما أمرهن الله به نحو الأزواج – فإنهن فى ذلك صنفان صنف صالح – وصنف غير صالح ، ولكل منهما ما يناسبها من معاملة.

          فمن استجابت أُكرمت ، فالحسنى للذين أُحسنوا ، ومن عصيت وجب تأديبها بما بينه الله تعالى فى القرآن الكريم ووضحه رسوله فى الحديث الشريف.

          والرسول – صلى الله عليه وسلم قال:  (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان) رواه مسلم عن أبى سعيد الخدرى …

(1)     ومن المنكرات ما يستطاع باليد مثل ماذا؟

          (1)كما لو رآها تعلق تميمة ، (2)أو تجلس إلى كاهنة ، (3) أو تتناول طعاماً أو شراباً لم يحله الله ، فلا يجوز أن يقف منها موقف المتفرج أو الراضى.

          وقد رأينا كيف أن عبدالله بن مسعود جذب التميمة التى كانت معلقة فى عنق زوجته ونهرها بشدة.

(2)     ومن المنكرات ما يستعمل فيه القول:  مثل؟

          كتقصيرها فى الصلاة والصيام فهو فى مثل هذا يخوفها عاقبة التقصير والله يقول سبحانه وتعالى فى سورة النسآء الآية (34):

(وَالَّلاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا).

          النشوز:  ترفعهن عن مطاوعتكم.

(1)فإن تحقق له نشوزها وإصرارها على المعاملة الشاذة بمثل إجابة زوجها بكلام خشن بدل الكلام اللين.

(2)التباطؤ فى تنفيذ رغبته أو القيام بها متكرهة.

ماذا يفعل الزوج؟    عليه أن يسلك معها الطرق التى بينتها الآية الكريمة وهى:

          الوعظ ….  الهجر ….   الضرب ….

أولاًالوعظ:  هو الترهيب تخويفها عاقبة العصيان فى الدنيا بمثل (1) سقوط حق النفقة، (2) القسم ، (3) وإرتباك الحياة الزوجية ، وأثر ذلك عليها وعلى الأولاد وعلى المجتمع وفى الآخرة بالعذاب الذى أعده الله للعصاة.

          كما يرغبها فى الطاعة ببيان آثارها الدنيوية والأُخروية ، ولا بأس من الإلتجاء إلى من يساعدهُ على التأثير عليها ممن يثق فى إخلاصه وكفائته لمثل هذه المواقف ، كما أستعان النبى – صلى الله عليه وسلم – بأبى بكر عند مقاولته مع عائشة.

ثانياًالهجر:

(1)            هجر الإتصال الجنسى حتى لو كان نائماً معها فى فراش واحد.

(2)            هجر فراشها ، ولو كان معها فى حجرة واحدة.

(3)            هجر حجرتها فلا يكون اتصال جنسى ولا نوم فى فراشها أيضاً.

ودليل الهجر فى السنة النبوية:  قول النبى – صلى الله عليه وسلم:  (ألا واستوصوا بالنسآء خيراً ، فإنما هُن عوان عندكم ، ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك ، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فاهجروهن فى المضاجع وأضربوهن ضرباً غير مبرح ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً)  رواه الترمذى

          العوان جمع عانية وهى الأسيرة.  شبهت المرأة فى دخولها فى حكم زوجها بالأسير . المراد بالفاحشة:  النشوز – سوء العشرة الذى يبين عدم طاعتها.

          ومن الأدلة أيضاً على الهجر فعل النبى – صلى الله عليه وسلم:  فقد هجر زوجاته شهراً ، (2) وهجر زينب عندما عابت صفية.  وروى ابن الجوزى أن النبى – صلى الله عليه وسلم – أرسل إلى زينب بهدية ، فردتها ، فقالت التى هو فى بيتها:  لقد أقمأتك: أحتقرتك – إذ ردت عليك هديتك.  فقال صلى الله عليه وسلم:  (أنتن أهون على الله أن تقمئننى).  ثم غضب عليهن كلهن شهراً.

          الهجر ليس له وقت معلوم – والمدار فيه على القدر الذى يؤثر على المرأة حتى تطيع.  والمراد به الهجر فى المضجع فقط مصداقاً لقوله – صلى الله عليه وسلم: (ولا تهجر إلا فى البيت) وقوله تعالى: (واهجروهن فى المضاجع).

          لأن بعد الرجل عن المرأة فى المضاجعة يشير إلى إحتقارها وأمتهانها وتناسى وجودها والحط من شأنها.

ثالثاًالضرب:

          الطريقة الثالثة فى التأديب هى الضرب – ولا تستحقه إلا المرأة الشاذة التى لم يصلح معها الوعظ والهجر.

ويشترط لجواز الضرب ثلاثة شروط:

(1)أن يظن الزوج أنه يُفلح فى التقويم.

(2)أن يكون الضرب غير مبرح – (يكون ضرب خفيف لا يكسر عظماً ولا يشوه خلقا ، ويكون مفرقاً على الجسم لا مجتمعاً.

          فالمراد من الضرب ليس الإيلام الجسدى ، بل الإيلام الأدبى والتحقير كالحيوان الذى يُساق بالضرب.

(3)أن يكون الضرب فى غير الوجه لحديث الذى رواه معاوية ابن حيدة حين سُأل النبى – صلى الله عليه وسلم – عن حق المرأة على الرجل حيث قال:  (أن (1) تُطعمها إذا طعمت ، (2) وتكسوها إذا اكتسيت ، (3) ولا تضرب الوجه ، (4) ولا تقبح ، (5) ولا تهجر إلا فى البيت)   رواه أبو داود فى سننه.

          وقال صلى الله عليه وسلم: (لا يُسأل الرجل فيم ضرب امرأتهُ).

          رأى أبو حنيفة ومالك فى الضرب:  إن الضرب لا يكون لأول معصية ، بل يكون لتكرارها والإصرار عليها.

(1)     فإذا عصيت للمرة الأولى وعظمها ، (2) وإن عادت كان له أن يهجرها ، (3) فإن عادت كان له أن يضربها (والدليل على ذلك هو ما تفيده الواو من الترتيب فى قوله تعالى:  (واللاتى تخافُون نُشوزهُن فعظُوهُن واهجرُوهُن فى المضاجع واضربُوهُن).

          متى يحق للزوج إستعمال هذا الحق ( فى الوعظ والهجر والضرب)؟؟؟

          عندما يكون مُوفياً لها جميع حقوقها المشروعة ، (فإن كان مقصراً فى حقوقها المشروعة طولب هو أولاً بإصلاح نفسه)

(  والحمدلله رب العالمين  )

 

اترك تعليقاً