لماذا كانت عدة المرأة المتوفي عنها زوجها أربعةاشهر وعشرا؟

[:ar]

بسم الله الرحمن الرحيم

       الحمدُلله وكفى ، والصلاة والسلام على النبي المصطفى.

أما بعد ،،،

فعن زينب بنت أبي سلمة قالت:  دخلت على أم حبيبة زوج النبي – صلى الله عليه وسلم – حين تُوفى أبوها سُفيان.  فدعت أم حبيبة بطيب فيه صُفرة فدهنت منه ، ثم مست بعارضيها ثم قالت:  والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول على المنبر:  (لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا).

المعنىفيه دليل على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها وهو مجمع عليه في الجملة وهذا يختص بالمسلمة (فخصه بالمؤمنة) (لا يحل لأمرأة تُؤمن بالله) كما قال الحديث.

          (أربعة أشهر وعشراً) فالمراد به وعشرة أيام بلياليها – ولا تحل حتى تدخل ليلة الحادي عشر.  لماذا جعلت أربعة أشهر وعشرا؟  لأن الأربعة فيها ينفخ الروح في الولد إن كان والعشر إحتياطاً ، وفي هذه المدة يتحرك الولد في البطن ، وقالوا ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساء.

          ما الحكمة فى وجوب الإحداد في عدة الوفاة؟  لأن الزينة والطيب يدعوان إلى النكاح ويوقعان فيه فنهيت عنه ليكون الإمتناع عن ذلك زاجراً عن النكاح ، وأم حبيبة طلبت طيب مخلوط (مست بعارضيها) هما جانبا الوجه فوق الذقن إلى ما دون الأذن – ولماذا فعلت ذلك؟  لدفع صورة الإحداد.

الحديث الثاني:   قالت زينب:  ثم دخلت على زينب بنت جحش حين تُوفى أخوها ، فدعت بطيب فمست منه ، ثم قالت:  والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول على المنبر:  (لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، تُحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا).

          وفي هذا الذى فعلته أم حبيبة وزينب مع الحديث المذكور دلالة لجواز الإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام.

          عن حُمير بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تُحدث عن أم سلمة وام حبيبة تذكُران أن امرأة أتت رسُول الله – صلى الله عليه وسلم – فذكرت له أن بنتاً لها تُوفى عنها زوجها فأشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم:  (لا تكتحل قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول.  وإنما هي أربعة أشهر وعشرا).

          قال النبي الكريم (لا تكتحل) دليل على تحريم الإكتحال على الحادة سواء أحتاجت إليه أم لا – وعن يسار ومالك في رواية عنه يجوز إذا خافت على عينها كحل لا طيب فيه.  ومذهبنا جوازه ليلاً عند الحاجة ، كما قالت أم سلمة (اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار).

باقي الحديث:   (وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول)  معناه لا تستكثرن العدة فإنها مدة قليلة ، وقد خففت عنكن وصارت أربعة أشهر وعشرا بعد أن كانت سنة ، (أما رميها بالبعرة على رأس الحول) رمت بالعدة وخرجت منها ، وهو إشارة إلى أن الذى فعلته وصبرت عليه من الإعتداد سنة ولبسها شر ثيابها ولزومها بيتاً صغيراً هين بالنسبة إلى حق الزوج وما يستحقه من المراعاة.

          فقد ذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفراً ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تمسح بطائر قُبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش.

 

((والحمدلله رب العالمين))

حكمة اليومقال يحيي بن معاذ:

          (أعداء الإنسان ثلاثة:  دنياه وشيطانه ونفسه ، فأحترز من الدنيا بالزهد ، ومن الشيطان بمخالفته ، ومن النفس بترك الشهوات).[:]

اترك تعليقاً